المادة 57

معرف المادة: 21590

رقم المادة : 652

المادة 57 – 1 – تهدف ورش العمل المحمية الى توفير فرص عمل للمعوقين الذين لا يستطيعون العمل في ظروف العمل الاعتيادية، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم. 2 – تدار ورش العمل المحمية من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع ورش العمل المحمية وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح ورش عمل محمية، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يعامل العاملون في ورش العمل المحمية معاملة العمال من حيث الحقوق والواجبات، مع مراعاة ظروف عوقهم.

الموضوع: ورش العمل المحمية,توفير فرص عمل للمعوقين,الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمعوقين,إدارة ورش العمل المحمية,معاملة العاملين في ورش العمل المحمية