المادة 1
يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: -
اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .
الموضوع: إلغاء نص الفقرة (أولا) من مادة (29) من قانون الرعاية الاجتماعية,هدف الدولة في رعاية الأطفال والصغار والأحداث,توفير أجواء سليمة لتعويض الحنان العائلي,تجنب شعور الأطفال بأنهم دون الآخرين