المادة 60 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم والبكم الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للصم والبكم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية الصم والبكم من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الصم والبكم وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية الصم والبكم، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بالصم والبكم في هذه المراكز.
الموضوع: مراكز رعاية الصم والبكم,تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للصم والبكم,شروط القبول في مراكز رعاية الصم والبكم,فتح مراكز لرعاية الصم والبكم من قبل المنظمات,توفير المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بالصم والبكم