المادة 53 – 1 – تهدف مراكز رعاية وتأهيل المعوقين الى رعاية وتأهيل الاشخاص الذين يعانون من عوق بدني او عقلي او حسي، وتدريبهم على المهن التي تتناسب مع قدراتهم، لغرض دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر منتجة. 2 – تدار مراكز رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم في المراكز التابعة للمؤسسة، بنسبة لا تقل عن (3٪) من مجموع ملاكاتها، وتحدد التعليمات قواعد واجراءات هذا التشغيل.
الموضوع: مراكز رعاية وتأهيل المعوقين,إدارة مراكز رعاية وتأهيل المعوقين,شروط القبول في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين,فتح مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين,تشغيل المعوقين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي