عنوان التشريع: قانون (٢٧) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٧
تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تعدل تسمية القانون المرقم بـ (٢٨) لسنة ١٩٩١ وتقرا على الوجه الاتي: (قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة) .
المادة ٢
يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - ١ -
يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق اغاثة المتضررين)، يعرف في ما بعد بالصندوق، تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وجمع التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه .
المادة ٣
يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - ٢ -
يهدف هذا القانون الى اغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر او يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في ام المعارك الخالدة .
المادة ٤
يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - ٣ -
يمول الصندوق من:
اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق .
ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة .
ثالثا - عوائد اليانصيبات .
رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية .
خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق .
سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة ٥
يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:
ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .
المادة ٦
يضاف ما ياتي الىالمادة (٦) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها:
سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات الاقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .
المادة ٧
يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - ١١ -
تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .
المادة ٨
تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة ٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاستمرار ام المعارك الخالدة ولغرض منح صندوق اغاثة المتضررين صلاحية استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة وبغية معالجة الاضرار التي وقعت قبل وعبد نفذا هذا القانون وليشمل أي عدوتن خارجي.