أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها. ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها. د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى. هـ - خدمات طب الاسنان. و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء. ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك. ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة، من قبل المؤسسة في مراكزها الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، او في المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية التي تتعاقد معها المؤسسة لهذا الغرض. ويجوز للمؤسسة في الحالات المستعجلة ان تصرف للمصاب ما انفقه من مبالغ في سبيل الحصول على العناية الطبية، وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس الادارة.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – تستمر المؤسسة في تقديم العناية الطبية للمصاب طالما استلزمت حالته ذلك، او الى ان يثبت شفاؤه او عجزه او وفاته. ويجوز للمؤسسة ان تقرر الاستمرار في تقديم العناية الطبية للمصاب بعد ثبوت عجزه، اذا كان من شأن ذلك تحسين حالته الصحية او زيادة قدرته على العمل.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – يستحق المصاب الذي ينقطع عن العمل بسبب اصابة عمل، تعويضا نقديا يوميا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الاصابة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض طيلة مدة عجز المصاب المؤقت عن العمل، الى ان يشفى او يثبت عجزه المستديم او يتوفى. ويصرف التعويض عن ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل الرسمية التي تتخلل مدة العجز المؤقت. ويقطع التعويض اذا عاد المصاب الى عمله قبل شفائه. ويجوز للمؤسسة ان تقرر وقف صرف التعويض اذا خالف المصاب التعليمات الطبية او امتنع عن الفحص الطبي او العلاج دون عذر مشروع.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة المصاب، استحق خلفه راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الوفاة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويوزع هذا الراتب على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم للمصاب، استحق راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي ثبت فيه العجز، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمؤسسة ان تقرر زيادة الراتب التقاعدي بنسبة (25%) خمس وعشرين من المائة منه اذا كان المصاب بحاجة مستمرة الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته اليومية، بناء على قرار من اللجنة الطبية.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم للمصاب تبلغ نسبته (35%) خمس وثلاثين من المائة او اكثر، استحق راتبا تقاعديا يعادل نسبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة السابقة. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمصاب ان يجمع بين هذا الراتب وبين اجره من العمل، على ان لا يتجاوز مجموعهما متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتقدير الراتب التقاعدي، فاذا تجاوز المجموع ذلك، خفض الراتب التقاعدي بمقدار الزيادة. ويجوز للمؤسسة ان تقرر صرف الراتب التقاعدي كاملا للمصاب اذا ثبت انه اصبح غير قادر على العمل بسبب عجزه الجزئي، بناء على قرار من اللجنة الطبية.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم للمصاب تقل نسبته عن (35%) خمس وثلاثين من المائة، استحق تعويضا نقديا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، مضروبا في (48) شهرا. ويصرف هذا التعويض للمصاب دفعة واحدة. ويجوز للمؤسسة، بناء على طلب المصاب، ان تقرر صرف التعويض على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز اربع سنوات. واذا توفي المصاب قبل استلام كامل التعويض، صرف الباقي منه لخلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل، او لامر صريح صادر من صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل. ولا تسري احكام هذه المادة اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب او الى عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) خمس وعشرين من المائة. وفي جميع الاحوال لا يجوز حرمان المصاب او خلفه من العناية الطبية. ويقع عبء الاثبات في الحالات المذكورة في هذه المادة على عاتق صاحب العمل او المؤسسة حسب مقتضى الحال.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – يلتزم صاحب العمل بابلاغ المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعها، وذلك على الانموذج الذي تعده المؤس لهذا الغرض. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. واذا تأخر صاحب العمل عن ابلاغ المؤسسة عن الاصابة في الموعد المحدد، جاز للمؤسسة ان تطالبه بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب خلال مدة التأخير، ما لم يكن التأخير لعذر مشروع يقبله مجلس الادارة. ويجوز للمصاب او لخلفه ابلاغ المؤسسة عن الاصابة اذا لم يقم صاحب العمل بذلك.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يجوز للمصاب او لخلفه الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون المدني او اي قانون اخر، الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل، او كانت الاصابة قد وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لاحكام قانون العمل او تعليمات الوقاية والامن الصناعي. وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب او لخلفه. كما يحق للمصاب او لخلفه الرجوع على الغير بالتعويض وفقا للقواعد العامة، اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من جانب ذلك الغير، وللمؤسسة في هذه الحالة حق الرجوع على الغير بما انفقته من تعويضات وعناية طبية.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن الشيخوخة اذا توافرت فيه الشروط الاتية: أ – ان يكون قد اكمل الستين من العمر للرجل، والخامسة والخمسين للمرأة. ب – ان تكون له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (240) مائتين واربعين شهرا. ويجوز للعامل المضمون الذي اكمل الستين من العمر للرجل، والخامسة والخمسين للمرأة، ولم تتوفر له مدة الاشتراك المذكورة، ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (120) مائة وعشرين شهرا، وفي هذه الحالة يصرف له راتب تقاعدي يتناسب مع مدة اشتراكه. كما يجوز للعامل المضمون الذي لم تتوفر له مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي عند بلوغه السن القانونية، ان يطلب الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل اخر لاكمال المدة المطلوبة، او ان يطلب صرف تعويض نقدي مقطوع (مكافأة نهاية الخدمة) وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – يحسب الراتب التقاعدي للشيخوخة او العجز الكلي غير المهني او الوفاة غير المهنية، على اساس متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عن العامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، او خلال مدة اشتراكه كاملة ان كانت اقل من ذلك. ويكون الراتب التقاعدي الشهري بواقع (2.5%) اثنين ونصف من المائة من متوسط الاجر المذكور عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الضمان، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على (80%) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه الراتب، او على الحد الاعلى للرواتب التقاعدية الذي يحدده مجلس الادارة. ويجوز لمجلس الادارة، بناء على دراسة اكتوارية، اقتراح تعديل نسب حساب الراتب التقاعدي او حدوده الدنيا والعليا، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.