المادة 59 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية:
أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه.
ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك:
1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات.
2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلنة في مكان العمل، او لامر صريح صادر من صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل.
ولا تسري احكام هذه المادة اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب او الى عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) خمس وعشرين من المائة. وفي جميع الاحوال لا يجوز حرمان المصاب او خلفه من العناية الطبية. ويقع عبء الاثبات في الحالات المذكورة في هذه المادة على عاتق صاحب العمل او المؤسسة حسب مقتضى الحال.
الموضوع: عدم استحقاق التعويض النقدي بسبب تعمد المصاب لإصابة نفسه,عدم استحقاق التعويض بسبب سوء سلوك فاحش من جانب المصاب,عدم استحقاق التعويض في حالة الوفاة أو العجز المستديم,عبء الإثبات في حالات عدم الاستحقاق على صاحب العمل