المادة 58

معرف المادة: 21515

رقم المادة : 649

المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.

الموضوع: تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل,حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية,طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة العجز,تعديل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي,ممنوع طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين