المادة 64 – اذا توفي العامل المضمون لسبب غير مهني، استحق خلفه راتبا تقاعديا اذا كانت للمتوفى مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون. واذا لم تتوفر للمتوفى مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي، استحق خلفه تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه، يوزع بينهم وفقا لانصبتهم في الراتب التقاعدي.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي للخلف في حالة وفاة العامل المضمون,شروط استحقاق راتب التقاعد,استحقاق تعويض مقطوع في حالة عدم توفر مدة الاشتراك المطلوبة,توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين