المادة 57 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم للمصاب تقل نسبته عن (35%) خمس وثلاثين من المائة، استحق تعويضا نقديا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، مضروبا في (48) شهرا. ويصرف هذا التعويض للمصاب دفعة واحدة. ويجوز للمؤسسة، بناء على طلب المصاب، ان تقرر صرف التعويض على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز اربع سنوات. واذا توفي المصاب قبل استلام كامل التعويض، صرف الباقي منه لخلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون.
الموضوع: استحقاق تعویض نقدی در صورت عجز جزئی مستدیم کمتر از 35%,محاسبه تعویض نقدی بر اساس نسبت عجز و حقوق عجز کلی مستدیم,امکان پرداخت تعویض به صورت اقساطی به درخواست مصاب,پرداخت باقیمانده تعویض به وراث در صورت فوت مصاب قبل از دریافت کامل تعویض