المادة 3

معرف المادة: 21506

رقم المادة : 649

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية