المادة 51

معرف المادة: 21508

رقم المادة : 649

المادة 51 – تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة، من قبل المؤسسة في مراكزها الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، او في المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية التي تتعاقد معها المؤسسة لهذا الغرض. ويجوز للمؤسسة في الحالات المستعجلة ان تصرف للمصاب ما انفقه من مبالغ في سبيل الحصول على العناية الطبية، وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس الادارة.

الموضوع: تقديم العناية الطبية,صرف المبالغ للمصاب في الحالات المستعجلة,التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية,الحدود والشروط التي يقررها مجلس الادارة