المادة 60 – يلتزم صاحب العمل بابلاغ المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعها، وذلك على الانموذج الذي تعده المؤس لهذا الغرض. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. واذا تأخر صاحب العمل عن ابلاغ المؤسسة عن الاصابة في الموعد المحدد، جاز للمؤسسة ان تطالبه بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب خلال مدة التأخير، ما لم يكن التأخير لعذر مشروع يقبله مجلس الادارة. ويجوز للمصاب او لخلفه ابلاغ المؤسسة عن الاصابة اذا لم يقم صاحب العمل بذلك.
الموضوع: التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة عن إصابة العمل,التزام صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب,حق المؤسسة في المطالبة بالتعويضات عند التأخير في الإبلاغ,حق المصاب أو خلفه في الإبلاغ عن الإصابة