المادة 53

معرف المادة: 21510

رقم المادة : 649

المادة 53 – يستحق المصاب الذي ينقطع عن العمل بسبب اصابة عمل، تعويضا نقديا يوميا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الاصابة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض طيلة مدة عجز المصاب المؤقت عن العمل، الى ان يشفى او يثبت عجزه المستديم او يتوفى. ويصرف التعويض عن ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل الرسمية التي تتخلل مدة العجز المؤقت. ويقطع التعويض اذا عاد المصاب الى عمله قبل شفائه. ويجوز للمؤسسة ان تقرر وقف صرف التعويض اذا خالف المصاب التعليمات الطبية او امتنع عن الفحص الطبي او العلاج دون عذر مشروع.

الموضوع: استحقاق تعویض نقدی روزانه برای مصدوم در صورت انقطاع از کار به دلیل آسیب شغلی,مدت زمان پرداخت تعویض برای عجز موقت تا زمان بهبودی یا اثبات عجز دائم,پرداخت تعویض برای روزهای استراحت هفتگی و تعطیلات رسمی در مدت عجز موقت,قطع تعویض در صورت بازگشت مصدوم به کار قبل از بهبودی,امکان توقف پرداخت تعویض در صورت تخلف از دستورات پزشکی