المادة 65 – يحسب الراتب التقاعدي للشيخوخة او العجز الكلي غير المهني او الوفاة غير المهنية، على اساس متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عن العامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، او خلال مدة اشتراكه كاملة ان كانت اقل من ذلك. ويكون الراتب التقاعدي الشهري بواقع (2.5%) اثنين ونصف من المائة من متوسط الاجر المذكور عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الضمان، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على (80%) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه الراتب، او على الحد الاعلى للرواتب التقاعدية الذي يحدده مجلس الادارة. ويجوز لمجلس الادارة، بناء على دراسة اكتوارية، اقتراح تعديل نسب حساب الراتب التقاعدي او حدوده الدنيا والعليا، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
الموضوع: حساب الراتب التقاعدي,نسب حساب الراتب التقاعدي,حداقل و حداکثر الراتب التقاعدي,تعديل نسب حساب الراتب التقاعدي