المادة 52 – تستمر المؤسسة في تقديم العناية الطبية للمصاب طالما استلزمت حالته ذلك، او الى ان يثبت شفاؤه او عجزه او وفاته. ويجوز للمؤسسة ان تقرر الاستمرار في تقديم العناية الطبية للمصاب بعد ثبوت عجزه، اذا كان من شأن ذلك تحسين حالته الصحية او زيادة قدرته على العمل.
الموضوع: استمرار تقديم العناية الطبية للمصاب,اثبات الشفاء أو العجز أو الوفاة للمصاب,استمرار تقديم العناية الطبية بعد ثبوت العجز,تحسين الحالة الصحية أو زيادة القدرة على العمل للمصاب