المادة 66

معرف المادة: 21523

رقم المادة : 649

المادة 66 – يقصد بالخلف المستحقين للراتب التقاعدي او التعويض المقطوع عن العامل المتوفى او المتقاعد المتوفى، الاشخاص الاتي ذكرهم: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته. ويشترط لاستحقاق الخلف ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في تاريخ وفاة العامل او المتقاعد. ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق من الخلف اذا زالت عنه شروط الاستحقاق، ويعاد اليه اذا توفرت فيه تلك الشروط مجددا، وفقا للقواعد التي يحددها النظام. ويوزع الراتب التقاعدي على الخلف بنسب متساوية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعند قطع راتب احد المستحقين، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب كامل الراتب التقاعدي للمتوفى.

الموضوع: الخلف المستحقين للراتب التقاعدي,شروط استحقاق الخلف,قطع الراتب التقاعدي,توزيع الراتب التقاعدي على الخلف,تحويل نصيب المستحقين عند قطع راتب أحدهم