المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي:
أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها.
ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها.
ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها.
د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى.
هـ - خدمات طب الاسنان.
و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء.
ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس.
ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك.
ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.
الموضوع: استحقاق العامل المضمون للعناية الطبية في حالة الإصابة بمرض مهني أو حادث عمل,خدمات الأطباء الأخصائيين والعامة للعامل المضمون,الخدمات التمريضية للعامل المضمون,المستلزمات الطبية والأدوية للعامل المضمون,نفقات انتقال المصاب للعلاج,نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى