المادة 62 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن الشيخوخة اذا توافرت فيه الشروط الاتية:
أ – ان يكون قد اكمل الستين من العمر للرجل، والخامسة والخمسين للمرأة.
ب – ان تكون له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (240) مائتين واربعين شهرا.
ويجوز للعامل المضمون الذي اكمل الستين من العمر للرجل، والخامسة والخمسين للمرأة، ولم تتوفر له مدة الاشتراك المذكورة، ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (120) مائة وعشرين شهرا، وفي هذه الحالة يصرف له راتب تقاعدي يتناسب مع مدة اشتراكه. كما يجوز للعامل المضمون الذي لم تتوفر له مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي عند بلوغه السن القانونية، ان يطلب الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل اخر لاكمال المدة المطلوبة، او ان يطلب صرف تعويض نقدي مقطوع (مكافأة نهاية الخدمة) وفقا لاحكام هذا القانون.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي عن الشيخوخة,شروط استحقاق راتب تقاعدي,إمكانية طلب إحالة على التقاعد,استمرار العمل أو الالتحاق بعمل آخر,صرف تعويض نقدي مقطوع