المادة 55 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم للمصاب، استحق راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي ثبت فيه العجز، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمؤسسة ان تقرر زيادة الراتب التقاعدي بنسبة (25%) خمس وعشرين من المائة منه اذا كان المصاب بحاجة مستمرة الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته اليومية، بناء على قرار من اللجنة الطبية.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي بنسبة 100% في حالة العجز الكلي المستديم بسبب إصابة عمل,صرف الراتب التقاعدي طيلة حياة المصاب,انتقال الراتب التقاعدي إلى الخلف عند وفاة المصاب,إمكانية زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 25% في حالة الحاجة المستمرة لمساعدة الغير