المادة 61 – لا يجوز للمصاب او لخلفه الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون المدني او اي قانون اخر، الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل، او كانت الاصابة قد وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لاحكام قانون العمل او تعليمات الوقاية والامن الصناعي. وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب او لخلفه. كما يحق للمصاب او لخلفه الرجوع على الغير بالتعويض وفقا للقواعد العامة، اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من جانب ذلك الغير، وللمؤسسة في هذه الحالة حق الرجوع على الغير بما انفقته من تعويضات وعناية طبية.
الموضوع: عدم جواز الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن إصابة العمل إلا في حالات معينة,حق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل بالتعويضات,حق المصاب أو خلفه في الرجوع على الغير بالتعويض,مسؤولية صاحب العمل عن الأخطاء الجسيمة أو المخالفات