المادة 56

معرف المادة: 21513

رقم المادة : 649

المادة 56 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم للمصاب تبلغ نسبته (35%) خمس وثلاثين من المائة او اكثر، استحق راتبا تقاعديا يعادل نسبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة السابقة. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمصاب ان يجمع بين هذا الراتب وبين اجره من العمل، على ان لا يتجاوز مجموعهما متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتقدير الراتب التقاعدي، فاذا تجاوز المجموع ذلك، خفض الراتب التقاعدي بمقدار الزيادة. ويجوز للمؤسسة ان تقرر صرف الراتب التقاعدي كاملا للمصاب اذا ثبت انه اصبح غير قادر على العمل بسبب عجزه الجزئي، بناء على قرار من اللجنة الطبية.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي بسبب عجز جزئي مستديم,صرف الراتب التقاعدي طيلة حياة المصاب,انتقال الراتب التقاعدي إلى خلف المصاب عند وفاته,جمع المصاب بين الراتب التقاعدي وأجر العمل,تخفيض الراتب التقاعدي في صورت تجاوز مجموع الراتب والأجر متوسط الأجر المعتمد