المادة 54 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة المصاب، استحق خلفه راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الوفاة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويوزع هذا الراتب على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي عند وفات المصاب نتيجة إصابة عمل,تحديد نسبة الراتب التقاعدي بناءً على متوسط الأجر خلال الأشهر الأخيرة,حد أدنى للراتب التقاعدي في حالة الوفاة,توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين وفقاً لأحكام القانون