المادة 63 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي غير المهني، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا منفصلة. ويشترط لاستحقاق هذا الراتب ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراك العامل في الضمان، او خلال سنة واحدة من تاريخ انقطاعه عن العمل المضمون، بشرط ان لا يكون قد صرف تعويضا مقطوعا عن مدة اشتراكه. ويصرف راتب العجز الكلي غير المهني للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. واذا كان العجز جزئيا، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا الا اذا بلغت نسبة العجز (75%) خمس وسبعين من المائة او اكثر، وفي هذه الحالة يعامل معاملة العجز الكلي. اما اذا كانت نسبة العجز اقل من ذلك، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) عن مدة اشتراكه.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي للعامل المضمون عند العجز الكلي غير المهني,شروط استحقاق راتب العجز الكلي غير المهني,استحقاق راتب العجز الجزئي عند نسبة عجز 75% أو أكثر,استحقاق تعويض مقطوع عند نسبة عجز أقل من 75%,استمرار صرف راتب العجز الكلي غير المهني طيلة حياة العامل