عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠
التصنيف مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٨) بتاريخ ١٤ / ١ /١٩٨٧ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة (١١٧) من قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يأتي : -
المادة ـ١١٧ـ
يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة