قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٠

تاريخ التشريع      ٢٦-٠١-١٩٨٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٨) بتاريخ ١٤ / ١ /١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة (١١٧) من قانون التنفيذ  رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يأتي : -

المادة ـ١١٧ـ

يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                  صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة