عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٦
تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي
المادة الثالثة – تتالف الوزارة من :
اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :
ا- الوزير.
ب- المجلس.
ج - وكيل الوزارة للعمل.
د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
هـ - دائرة التخطيط والمتابعة,
و- الدائرة الادارية.
ز - الدائرة القانونية.
ح - المكتب الخاص.
ط - قسم التطوير الاداري.
ي - مكتب الاعلام.
ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :
ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.
١- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :
اولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – الدائرة الادارية والمالية.
ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.
٢- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :
اولا – مركز المؤسسة .
ثانيا – دائرة العمل.
ثالثا – دائرة التدريب المهني.
ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
١- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :
٢- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من :
اولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة اصلاح الكبار.
ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث.
٣- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المادة ٢
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٩ المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣.
المادة ٣
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها.
فقد شرع هذا القانون.