أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعدل تسمية القانون المرقم بـ (28) لسنة 1991 وتقرا على الوجه الاتي: (قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة) .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 1 - يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق اغاثة المتضررين)، يعرف في ما بعد بالصندوق، تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وجمع التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 2 - يهدف هذا القانون الى اغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر او يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في ام المعارك الخالدة .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 3 - يمول الصندوق من: اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق . ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة . ثالثا - عوائد اليانصيبات . رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية . خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق . سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي: ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (6) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها: سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات اقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 11 - تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .
المادة 8
المادة 8 تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .