المادة 7
يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - 11 -
تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .
الموضوع: تقديم طلبات التعويض عن الأضرار,مدة تقديم الطلبات,نفاذ القانون,تاريخ وقوع الضرر