المادة 7

معرف المادة: 21640

رقم المادة : 653

المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 11 - تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .

الموضوع: تقديم طلبات التعويض عن الأضرار,مدة تقديم الطلبات,نفاذ القانون,تاريخ وقوع الضرر