المادة 4
يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - 3 -
يمول الصندوق من:
اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق .
ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة .
ثالثا - عوائد اليانصيبات .
رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية .
خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق .
سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .
الموضوع: تمويل الصندوق من الأموال المنقولة,تمويل الصندوق من التبرعات والهبات والوصايا,تمويل الصندوق من عوائد اليانصيبات,تمويل الصندوق من عوائد الأسواق والمزادات الخيرية,تمويل الصندوق من الإيرادات المتحققة نتيجة استثمار أموال الصندوق,تمويل الصندوق من مصادر أخرى تقترحها الهيئة المركزية