المادة 2
يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - 1 -
يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق اغاثة المتضررين)، يعرف في ما بعد بالصندوق، تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وجمع التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه .
الموضوع: تأسيس صندوق اغاثة المتضررين,شخصیت معنوی صندوق اغاثة المتضررين,ذمه مالی مستقل صندوق اغاثة المتضررين,تملک اموال منقوله و غیر منقوله,جمع تبرعات و هبات