المادة 3
يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة - 2 -
يهدف هذا القانون الى اغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر او يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في ام المعارك الخالدة .
الموضوع: اغاثة المتضررين از عدوان خارجي,حمایت از اشخاص عراقی,تعیین هدف قانونی برای جبران خسارت,تضمین حقوق افراد آسیبدیده