المادة 8

معرف المادة: 21641

رقم المادة : 653

المادة 8 تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

الموضوع: تقديم طلبات التعويض عن الأضرار,المهلة القانونية لتقديم الطلبات,نفاذ القانون وتأثيره على تقديم الطلبات,المدة المحددة لتقديم الطلبات