المادة 5
يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي:
ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .
الموضوع: إلغاء نص البند (ج) من الفقرة (أولا) من المادة (4) من القانون,تعيين ممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة