المادة 6
يضاف ما ياتي الىالمادة (6) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها:
سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات اقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .
الموضوع: المصادقة على المقترحات المقدمة من سكرتارية الهيئة لاستثمار أموال الصندوق,استثمار أموال الصندوق في المجالات الاقتصادية,بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار