أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطوير العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 تتكون التنظيمات التعاونية من: – اولاً – الاتحاد العام للتعاون ثانياً – الاتحادات النوعية والمحلية ثالثاً – الجمعيات التعاونية رابعاً – صندوق التعاون

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: – أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته. ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي. جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي. د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله. ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: – أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها. ب – متابعة تنفيذ الخطط. جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة. د – الاشراف على صندوق التعاون. هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية. و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة. ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية. ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه. ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 اولاً – الاتحاد التعاوني النوعي – تنظيم تعاوني على مستوى القطر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويقوم بالتخطيط للنشاط التعاوني على المستوى النوعي والتنسيق بين الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية لبرمجة نشاطاتها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها والمصادقة على قرارات مجالس ادارتها ويتألف من الاتحادات التعاونية المحلية في القطر وفي حالة عدم وجودها في محافظة اواكثر فتحل الجمعيات التعاونية من ذات النشاط محله. ثانياً – الاتحاد التعاوني المحلي – تنظيم تعاوني على مستوى محافظة او اكثر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويتألف من جمعيتين تعاونيتين او اكثر من ذات النشاط التعاوني ويقوم بالتنسيق بين الجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ الخطط. ثالثاً – للاتحاد التعاوني النوعي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الاتحادات التعاونية المحلية او الجمعيات التعاونية حسب مقتضى الحال ويكون من بين اعضائه رئيس الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة. رابعاً – للاتحاد التعاوني المحلي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الجمعيات التعاونية. خامساً – يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني المحلي كيفية تكوين مجلس ادارته وعدد اعضائه وسير العمل واتخاذ القرارات وصلاحياته واختصاصاته واية امور اخرى.

مادة 7

متن المادە :

مادة 7 اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية. ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: – أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة. ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها. ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي. د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة. هـ – ان يكون لها نظام داخلي.

مادة 8

متن المادە :

مادة 8 اولاً – يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة مرفقاً به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب. وعلى الدائرة النوعية تسجيل الجمعية عند توفر الشروط المطلوبة واذا رفضت ذلك فللمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به لدى الوزير المختص ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً. اذا لم تبت الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة في طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لديها، فتعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون. ثانياً – يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير يسجل ايراداً باسم صندوق التعاون عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون. ثالثاً – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها. رابعاً – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم التسجيل.

مادة 9

متن المادە :

مادة 9 تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.

مادة 10

متن المادە :

مادة 10 يقبل عضواً في الجمعية كل من: – أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق. ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر. جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.

مادة 11

متن المادە :

مادة 11 يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الاشتراك والمساهمة.

مادة 12

متن المادە :

مادة 12 لمن رفض طلب انتسابه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.

مادة 13

متن المادە :

مادة 13 تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الآتية: – اولاً – الوفاة ثانياً – الانسحاب عند قبوله من قبل مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوماً على تسجيله وعدم البت فيه. ثالثاً – الفصل ويكون في احدى الحالتين الآتيتين: – أ – اذا فقد احد شروط العضوية. ب – اذا لم يسدد الدين المستحق للجمعية عليه خلال سنة من تاريخ الاستحقاق او قام بعمل يضر بالجمعية ضرراً مادياً او ادبياً. ويتخذ قررا الفصل من قبل مجلس ادارة الجمعية ولجنة المراقبة فيها في جلسة مشتركة وللمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ذات العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.

مادة 14

متن المادە :

مادة 14 يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي: – اولاً – الهيئة العامة ثانياً – مجلس الادارة ثالثاً – لجنة المراقبة

مادة 15

متن المادە :

مادة 15 اولاً – الهيئة العامة – هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية ويتألف من جميع الاعضاء المسجلين فيها. ثانياً – تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازنتها وميزانيتها السنويتين وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضرورياً من القرارات والتوصيات وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثالثاً – يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

مادة 16

متن المادە :

مادة 16 مجلس الادارة – يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها ويحدد النظام الداخلي كيفية انتخابه وعدد اعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 17

متن المادە :

مادة 17 لجنة المراقبة – تتولى مراقبة اعمال الجمعية لضمان انتظامها لتحقيق خططها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال مجلس ادارة الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابها وعدد اعضائها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية سير العمل فيها واجتماعاتها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 18

متن المادە :

مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.

مادة 19

متن المادە :

مادة 19 يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.

مادة 20

متن المادە :

مادة 20 اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها. ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.