مادة 10

معرف المادة: 21688

رقم المادة : 657

مادة 10 يقبل عضواً في الجمعية كل من: – أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق. ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر. جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.

الموضوع: قبول عضویت در جمعیت برای عراقی‌ها و عرب‌های مقیم در عراق,شرط سنی برای عضویت در جمعیت,عدم عضویت در جمعیت‌های دیگر با فعالیت مشابه