مادة 17
لجنة المراقبة – تتولى مراقبة اعمال الجمعية لضمان انتظامها لتحقيق خططها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال مجلس ادارة الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابها وعدد اعضائها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية سير العمل فيها واجتماعاتها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الموضوع: مراقبة اعمال الجمعية,انتخاب لجنة المراقبة,مدت عضوية لجنة المراقبة,اختصاصات وصلاحيات لجنة المراقبة,اجتماعات لجنة المراقبة