مادة 16
مجلس الادارة – يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها ويحدد النظام الداخلي كيفية انتخابه وعدد اعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الموضوع: إدارة الجمعية,تمثيل الجمعية,كيفية انتخاب مجلس الإدارة,مدة العضوية,اختصاصات مجلس الإدارة