مادة 16

معرف المادة: 21694

رقم المادة : 657

مادة 16 مجلس الادارة – يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها ويحدد النظام الداخلي كيفية انتخابه وعدد اعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الموضوع: إدارة الجمعية,تمثيل الجمعية,كيفية انتخاب مجلس الإدارة,مدة العضوية,اختصاصات مجلس الإدارة