مادة 18

معرف المادة: 21696

رقم المادة : 657

مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.

الموضوع: مالية الجمعية,رأس مال الجمعية,رأس المال الاحتياط