مادة 18
تتكون مالية الجمعية من: –
اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها.
ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.
الموضوع: مالية الجمعية,رأس مال الجمعية,رأس المال الاحتياط