مادة 20

معرف المادة: 21698

رقم المادة : 657

مادة 20 اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها. ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.

الموضوع: منع بيع یا رهن سهام عضو قبل از جمعیت,اجازه جمعیت به رهن سهام عضو و دریافت دیون از آن