مادة 15

معرف المادة: 21693

رقم المادة : 657

مادة 15 اولاً – الهيئة العامة – هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية ويتألف من جميع الاعضاء المسجلين فيها. ثانياً – تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازنتها وميزانيتها السنويتين وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضرورياً من القرارات والتوصيات وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثالثاً – يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

الموضوع: الهيئة العامة في الجمعية التعاونية,إشراف الهيئة العامة على نشاط الجمعية,تحديد النظام الداخلي للجمعية,انتخاب مجلس الإدارة ولجنة المراقبة,اتخاذ القرارات والتوصيات من قبل الهيئة العامة