مادة 7
اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية.
ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: –
أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة.
ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها.
ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي.
د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة.
هـ – ان يكون لها نظام داخلي.
الموضوع: الجمعية التعاونية لها شخصية معنوية,تحسين حالة الأعضاء اجتماعياً واقتصادياً,تأسيس الجمعية التعاونية بعدد مؤسسين لا يقل عن عشرة,تسمية الجمعية بلفظ (التعاونية),تقديم خدمات الجمعية لأعضائها,مسؤولية الجمعية محدودة,وجود نظام داخلي للجمعية