مادة 7

معرف المادة: 21685

رقم المادة : 657

مادة 7 اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية. ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: – أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة. ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها. ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي. د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة. هـ – ان يكون لها نظام داخلي.

الموضوع: الجمعية التعاونية لها شخصية معنوية,تحسين حالة الأعضاء اجتماعياً واقتصادياً,تأسيس الجمعية التعاونية بعدد مؤسسين لا يقل عن عشرة,تسمية الجمعية بلفظ (التعاونية),تقديم خدمات الجمعية لأعضائها,مسؤولية الجمعية محدودة,وجود نظام داخلي للجمعية