مادة 4
اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: –
أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته.
ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي.
جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي.
د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله.
ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.