مادة 4

معرف المادة: 21682

رقم المادة : 657

مادة 4 اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: – أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته. ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي. جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي. د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله. ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.

الموضوع: مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون,مدت عضوية الاعضاء,انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة