مادة 19
يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.
الموضوع: تحديد قيمة السهم الواحد,تحديد رسم الاشتراك,تحديد كيفية تملك السهم,تحديد النسبة المسموح بها من الأسهم,تحديد رأس المال الاحتياطي