مادة 3
يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.
الموضوع: تأسيس اتحاد,شخصیت معنوی,ارتباط با مجلس الوزراء,تمثيل الحركة التعاونية