مادة 5
اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: –
أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها.
ب – متابعة تنفيذ الخطط.
جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة.
د – الاشراف على صندوق التعاون.
هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية.
و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة.
ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية.
ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه.
ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.
الموضوع: مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية,متابعة تنفيذ الخطط,التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني,الاشراف على صندوق التعاون,تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية,اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة,اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية,تخويل بعض صلاحيات المجلس