مادة 13
تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – الوفاة
ثانياً – الانسحاب عند قبوله من قبل مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوماً على تسجيله وعدم البت فيه.
ثالثاً – الفصل ويكون في احدى الحالتين الآتيتين: –
أ – اذا فقد احد شروط العضوية.
ب – اذا لم يسدد الدين المستحق للجمعية عليه خلال سنة من تاريخ الاستحقاق او قام بعمل يضر بالجمعية ضرراً مادياً او ادبياً.
ويتخذ قررا الفصل من قبل مجلس ادارة الجمعية ولجنة المراقبة فيها في جلسة مشتركة وللمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ذات العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.
الموضوع: فقدان العضوية بسبب الوفاة,الانسحاب من الجمعية,فصل العضو لعدم احراز شروط العضوية,فصل العضو به دلیل عدم پرداخت بدهی,حق الاعتراض على قرار الفصل