قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 7

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣٢

تاريخ التشريع      ٢٣-١١-١٩٩٨

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٥٢٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١١-١١-١٩٩٨  اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يضاف ما ياتي الى المادة ١٤ من  قانون التنفيذ المرقم بـ ٤٥ لسنة ١٩٨٠، ويكون الفقرة رابعًا لها:

رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ .

المادة ٢

يكون نص المادة ٥٠ من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها:

ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .

المادة ٣

يضاف ما ياتيالمادة ٥٣ من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها:

ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .

المادة ٤

يلغى نص المادة ٦١ من القانون ويحل محله ما ياتي:

المادة – ٦١ –

اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .

المادة ٥

يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة ٨٢ من القانون، ويحل محله ما ياتي:

ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .

المادة ٦

يلغى نص المادة ٨٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:

المادة – ٨٨ –

يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .

وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                             صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تيسير وتبسيط الاجراءات التنفيذية، وتحقيق الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين عند ايداع المحكوم به لدى مديرية التنفيذ، وللتخفيف عن الزوجة في الحصول على مهرها الثابت في حجة الزواج الرسمية، ولضمان الدقة عند وضع اليد على العقار المحجوز .

شرع هذا القانون .