قانون رقم 182 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 7 لسنة 1970 | 6

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ٧ لسنة ١٩٧٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨٢

تاريخ التشريع    ٣١-١٢-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٨ | تاريخ العدد: ٣١-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥

استناد

قرار رقم ١٣٨٧

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١٢ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يكون عنوان القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية بدلا من  قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية

المادة ٢

تلغى الفقرة ا من المادة الاولى من  القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما يلي:-

ا- تتولى مديرية التعاون الزراعي العامة القيام باجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة داخل اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها ويؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لها

المادة ٣

تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:-

١- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي

٢- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة

٣ – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي

٤ – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي

٥ – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية

٦ – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام

٧ – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض

٨ – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

٩ – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي

١٠ – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي

١١ – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

المادة ٤

تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-

المادة الخامسة:

ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي ٥٠% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد ٢٥% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على التمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة

ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:-

الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها

استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة

تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها

المادة ٥

تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانون

المادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٨ في ٣١ – ١٢ – ١٩٧٤

الاسباب الموجبة

بالنظر لدمج وزارة الزراعة بوزارة الاصلاح الزراعي وتغيير اسمها الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والغاء قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وصدور  قانون المجلس الزراعي الاعلى  رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٠ و  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ واحلال المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي واحلال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض كما تم تغيير اسماء مديريات الاصلاح الزراعي برئاسات المناطق الزراعية

وبما ان اسم الجمعيات الفلاحية التعاونية الواردة في  القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ لا ينسجم مع الواقع ورغبة في توسيع شمول القانون لكافة الجمعيات التعاونية الزراعية بما فيها الجمعيات المشكلة في اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها فقد شرع هذا القانون