قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24

عنوان التشريع: قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧

التصنيف شباب ورياضة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٥

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٥-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول

التاسيس و الاهداف و الوسائل

المادة ١

اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله

ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة

ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات

رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها

خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي

المادة ٢

تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي :

اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة

ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق

ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :

أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي

ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها

رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية

خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية

المادة ٣

تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي :

اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق

ثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامها

ثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية

رابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجان

خامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدولية

سادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيها

سابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم

ثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية

تاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجها

عاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لها

حادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانون

ثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية

ثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات

الفصل الثاني

رئيس اللجنة البارالمبية

المادة ٤

اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية

ثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :

أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجها

ب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة

ج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانون

د . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوك

هـ . اصدار القرارات و الاوامر الادارية

و. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامة

ثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي

رابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهريا

المادة ٥

لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة و الاختصاص يمارسان المهام الموكلة اليهما من رئيس اللجنة و يعاوناه في ادارة شؤون اللجنة و يحل محله عند غيابه النائب الاول و في حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثاني

الفصل الثالث

الهيأة العامة

المادة ٦

اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقل

ثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتي

أ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامة

ب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصرا

ج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصة

د . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بها

هـ . (٤) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامة

و . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح

ز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيح

ح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراق

المادة ٧

تتولى الهيأة العامة المهام الاتية :

اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي

ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة

ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي

رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية

خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي

سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه

سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي

ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة

تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي

المادة ٨

يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :

اولا : عراقي الجنسية

ثانيا : اتم (١٨) الثامنة عشر من العمر

ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف

رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (١/١٠) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا

خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ

المادة ٩

تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية :

اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون

ثانيا : استحالة قيامه بواجباته

ثالثا : استقالته

رابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية

خامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها

سادسا : الوفاة

المادة ١٠

اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفر

ثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذي

المادة ١١

تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

الفصل الرابع

المكتب التنفيذي

المادة ١٢

المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من :

اولا : رئيس اللجنة / رئيسا

ثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية

ثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقة

رابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في الاقل

خامسا : (٥) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السري

المادة ١٣

اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (٤) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشارك

ثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليمات

المادة ١٤

لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين

المادة ١٥

يتولى المكتب التنفيذي المهام الاتية :

اولا : أعداد التعليمات و الانظمة الداخلية

ثانيا : رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق

ثالثا : ادارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية و الادارية و المالية و أعداد تعليمات خاصة بها

رابعا : تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية

خامسا : اعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي و فق الضوابط التي تضعها وزارة المالية

سادسا : تقديم مقترحات في شأن الانتماء الى الهيات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية و اتحاداتها

سابعا : وضع خطط التعاون مع اللجان و الاتحادات البارالمبية في الدول الاخرى و العمل على تنفيذها

ثامنا : تقديم المقترحات للهيأة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق و ترشيح مدن عراقية لتنظيم الالعاب البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية

تاسعا : ترشيح اعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات و اللجان المرتبطة بها , او الاتحادات القارية و الاقليمية و العربية

عاشرا : وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية , و الاشراف على أعداد الفرق المشاركة و التنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركة

حادي عشر : تشكيل و تعين اللجان و الهيأت و تسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبية

ثاني عشر : ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية و البطولات و الفعاليات المختلفة

ثالث عشر : الاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبية

رابع عشر : مراقبة مدى تنظيم النشاطات و الفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان المرتبطة بها

خامس عشر : تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامة

سادس عشر : التنسيق مع دوائر الدولة و القطاع العام و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق

سابع عشر : التنسيق مع الاتحادات العاملة في وضع اسس عمل التحكيم و التصنيف الطبي و الوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة

ثامن عشر : المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على اعضائها

تاسع عشر : الاشراف على ادارة المنشات الرياضية التابعة للجنة البارالمبية

عشرون : وضع قواعد السلوك المهني و تحديد الاثار المترتبة على مخالفتها

حادي و عشرون : اصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة

ثاني و عشرون : دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتها

المادة ١٦

تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

الفصل الخامس

احكام مالية

المادة ١٧

تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي :

اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة

ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون

ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق

رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون

خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة

الفصل السادس

احكام عامة و ختامية

المادة ١٨

تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضة

المادة ١٩

تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة

المادة ٢٠

يحل المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية بقرار يصدره باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيأة العامة

المادة ٢١

اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية المالية

ثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

المادة ٢٢

تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (٣٠) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا

المادة ٢٣

للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة ٢٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                                           فؤاد معصوم

                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لاهمية الرياضة للاشخاص من ذوي الاعاقة و اثرها الفعال في تاهيلهم و دمجهم في المجتمع و اعدادهم و تطوير قدراتهم العقلية و البدنية و اندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية و لنشر الوعي البارلمبي و ترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص و لضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة , شرع هذه القانون