عنوان التشريع: قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧
التصنيف شباب ورياضة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٥
تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التاسيس و الاهداف و الوسائل
المادة ١
اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله
ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة
ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات
رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها
خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي
المادة ٢
تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي :
اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة
ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق
ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :
أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي
ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها
رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية
خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية
المادة ٣
تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي :
اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق
ثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامها
ثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية
رابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجان
خامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدولية
سادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيها
سابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم
ثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية
تاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجها
عاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لها
حادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانون
ثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية
ثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات
الفصل الثاني
رئيس اللجنة البارالمبية
المادة ٤
اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية
ثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :
أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجها
ب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة
ج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانون
د . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوك
هـ . اصدار القرارات و الاوامر الادارية
و. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامة
ثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي
رابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهريا
المادة ٥
لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة و الاختصاص يمارسان المهام الموكلة اليهما من رئيس اللجنة و يعاوناه في ادارة شؤون اللجنة و يحل محله عند غيابه النائب الاول و في حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثاني
الفصل الثالث
الهيأة العامة
المادة ٦
اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقل
ثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتي
أ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامة
ب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصرا
ج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصة
د . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بها
هـ . (٤) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامة
و . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح
ز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيح
ح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراق
المادة ٧
تتولى الهيأة العامة المهام الاتية :
اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي
ثانيا : المصادقة على مشروع الموازنة
ثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذي
رابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية
خامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذي
سادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه
سابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذي
ثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة
تاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي
المادة ٨
يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :
اولا : عراقي الجنسية
ثانيا : اتم (١٨) الثامنة عشر من العمر
ثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف
رابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (١/١٠) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصرا
خامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذ
المادة ٩
تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية :
اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون
ثانيا : استحالة قيامه بواجباته
ثالثا : استقالته
رابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية
خامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها
سادسا : الوفاة
المادة ١٠
اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفر
ثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذي
المادة ١١
تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها
الفصل الرابع
المكتب التنفيذي
المادة ١٢
المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من :
اولا : رئيس اللجنة / رئيسا
ثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية
ثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقة
رابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في الاقل
خامسا : (٥) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السري
المادة ١٣
اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (٤) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشارك
ثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليمات
المادة ١٤
لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين
المادة ١٥
يتولى المكتب التنفيذي المهام الاتية :
اولا : أعداد التعليمات و الانظمة الداخلية
ثانيا : رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق
ثالثا : ادارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية و الادارية و المالية و أعداد تعليمات خاصة بها
رابعا : تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية
خامسا : اعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي و فق الضوابط التي تضعها وزارة المالية
سادسا : تقديم مقترحات في شأن الانتماء الى الهيات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية و اتحاداتها
سابعا : وضع خطط التعاون مع اللجان و الاتحادات البارالمبية في الدول الاخرى و العمل على تنفيذها
ثامنا : تقديم المقترحات للهيأة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق و ترشيح مدن عراقية لتنظيم الالعاب البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية
تاسعا : ترشيح اعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات و اللجان المرتبطة بها , او الاتحادات القارية و الاقليمية و العربية
عاشرا : وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية , و الاشراف على أعداد الفرق المشاركة و التنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركة
حادي عشر : تشكيل و تعين اللجان و الهيأت و تسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبية
ثاني عشر : ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية و البطولات و الفعاليات المختلفة
ثالث عشر : الاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبية
رابع عشر : مراقبة مدى تنظيم النشاطات و الفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان المرتبطة بها
خامس عشر : تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامة
سادس عشر : التنسيق مع دوائر الدولة و القطاع العام و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق
سابع عشر : التنسيق مع الاتحادات العاملة في وضع اسس عمل التحكيم و التصنيف الطبي و الوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة
ثامن عشر : المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على اعضائها
تاسع عشر : الاشراف على ادارة المنشات الرياضية التابعة للجنة البارالمبية
عشرون : وضع قواعد السلوك المهني و تحديد الاثار المترتبة على مخالفتها
حادي و عشرون : اصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة
ثاني و عشرون : دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتها
المادة ١٦
تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها
الفصل الخامس
احكام مالية
المادة ١٧
تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي :
اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة
ثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانون
ثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراق
رابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانون
خامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة
الفصل السادس
احكام عامة و ختامية
المادة ١٨
تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضة
المادة ١٩
تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة
المادة ٢٠
يحل المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية بقرار يصدره باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيأة العامة
المادة ٢١
اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية المالية
ثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
المادة ٢٢
تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (٣٠) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا
المادة ٢٣
للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة ٢٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لاهمية الرياضة للاشخاص من ذوي الاعاقة و اثرها الفعال في تاهيلهم و دمجهم في المجتمع و اعدادهم و تطوير قدراتهم العقلية و البدنية و اندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية و لنشر الوعي البارلمبي و ترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص و لضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة , شرع هذه القانون